Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يحق لكل مأموري المكافحة أن يتناولوا بالتحري كل الطرود والحقائب وسوي ذلك من الأشياء الصالحة للنقل.
غير أنه ينبغي على مأموري الدولة ومأموري إدارة الاحتكار أن يحافظوا أثناء هذه التحريات على واجبات اللياقة نحو الأفراد وأن يتجنبوا العنف الذي لا فائدة ترجى منه.
وإذا كان مأمورو المكافحة يرغبون في تحري بعض المنتجات المعدة للبيع في الأسواق كالبيض والجلود والفواكه، وسواها من المنتجات التي لا تسمح طبيعتها بتحريها حساً أو سبراً والتي موضوعة ضمن سلال أو أكياس أو غلافات لا يمكن تفريغها دون إلحاق الضرر بالبضاعة، فلا يجوز لهؤلاء المأمورين أن يطلبوا تحري هذه المنتجات إلا في السوق المرسلة له، على أن يتخذوا أثناء الطريق كل التدابير اللازمة للمحافظة عليها.