نظام احتكار التبغ والتنباك

يجب على الحكومة أن تساعد على الملاحظة ومكافحة التهريب بكل الوسائل التي في حوزتها، ولا سيما بواسطة كل أفراد القوة العامة، وعلى رجال الدرك والشرطة وخفراء الجمارك بصورة خاصة أن يساعدوا المأمورين المكلفين بالملاحظة، وإثبات المخالفة والمصادرة ولا يجوز لهم الامتناع عن تلبية طلباتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *