Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
على السلطات المحلية ولا سيما على المختار وأعضاء مجلس الاختيارية، والمدير والقائمقام والمحافظ أن يساعد سائر اللجان المشكلة بموجب هذا القرار كل مأموري القوة العامة أو إدارة الاحتكار المكلفين بمكافحة التهريب على القيام بمهمتهم، وعلى هذه السلطات بصورة خاصة أن تقوم بكل الواجبات المترتبة عليها وفقاً لهذا القرار، وإلا عرضت نفسها للعقوبات التأديبية التي يجب على الحكومات اتخاذها ضد الموظفين المهملين أو المقصرين.
وعلى السلطات نفسها أن تتخذ كل التدابير اللازمة كي تجري المعاملات مجراها ودون أن تعترضها أعمال عنف وإرهاب.