Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
ترسل محاضر الإثبات والمصادرة إلى إدارة الاحتكار فوراً ويعمل بها إلى حين ثبوت عكسها، إن إدارة الاحتكار هي التي يعود هلا حق القيام بالملاحقات القضائية، أما المحاكم الصالحة للنظر في قضايا التبغ فهي المحاكم الصالحة للنظر في القضايا الأجنبية.
إن كل مخالفة لأحكام هذا القرار، وكل أعمال التهريب وبصورة أعم كل الأعمال والأفعال التي تمس بمصالح الاحتكار تعتبر جنحاً وتحال بصفتها هذه إلى محاكم الجزاء.
وتطبق على هذه الجنح العادية سواء أكان فيما يتعلق بأصول المعاملات أم بأصول المحاكمة والتنفيذ مع العلم بأن كل شخص يفاجأ بالجرم المشهود وهو يقتني أو ينقل أو يصنع تبغاً يجب أن يساق بواسطة منظمي المحضر إلى أقرب نقطة للدرك، أو الشرطة وبعد التحقيق معه بإيجاز يحال في خلال 24 ساعة إلى قاضي الصلح.
وإذا لم يكن المخالف ذا محل إقامة معين وكان مستهدفاً لعقوبة حبس فيصدر قاضي الصلح بحقه مذكرة توقيف، غير أنه يجوز إطلاق سراحه بصورة مؤقتة بعد أن يؤدي كفالة نقدية أو أن يأتي بكفالة شخصية تقبل بها السلطة القضائية المختصة، على أن تضمن هذه الكفالة أو تلك تسديد كامل الغرامات المتوجبة على المخالف أو سواها من الأحكام النقدية التي تصدرها المحكمة.
أما قيمة هذه الغرامات أو الأحكام النقدية فتقدرها إدارة الاحتكار.