نظام احتكار التبغ والتنباك

يجب النظر في دعاوى التهريب دون إبطاء وتقديمها على القضايا الأخرى.
يجب في كل الأحوال أن يقرر تنفيذ الأحكام تنفيذاً مؤقتاً رغم الاعتراض والاستئناف غير أنه يجوز للمحكوم عليه بناء على تعهد كفيل قادر على الدفع يقبل به القاضي أن يطلب تأجيل كل تنفيذ ريثما يبت في الاعتراض أو الاستئناف الذي قدمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *