نظام احتكار التبغ والتنباك

في حالة إلقاء الحجز على دواب يجوز للمحكمة أن تصدر بناء على طلب الاحتكار وبعد دعوة الفريقين ـ حكماً خاصاً تقرر فيه بيع هذه الدواب بالمزاد العلني صوناً لها. ولصاحبها القديم حق الأفضلية على سواه من المشتركين في المزايدة في حالة التساوي بالأسعار المعروضة.
غير أنه يجب على المحكمة أن تسلم الدواب المحجوزة إلى صاحبها القديم فيما إذا قدم بالتضامن مع شخص ثالث تبت المحكمة في قدرته على الوفاء كفالة تحدد المحكمة نفسها مقدارها. ويجب العمل بهذا التدبير المؤقت إلى حين البت بصورة نهائية في مصير الدواب المحجوزة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *