نظام احتكار التبغ والتنباك

على الأشخاص الذين يرغبون في تعاطي زراعة التبغ أن يقدموا بذلك تصريحاً ـ بين 25 تموز و20 آب على أقصى تعديل ـ إلى مختار القرية التي تقوم فيها لأرض المخصصة للزرع ويجب تقديم هذا البيان بحضور أحد مأموري الاحتكار.
على إدارة الاحتكار أن تحيط المختار علماً بمرور هذا المأمور في قريته قبل ثلاثة أيام على الأقل.
أما الزراع الذين لم يتمكنوا من تقديم تصاريحهم كما هو مبين أعلاه فيحق لهم أن يقدموها بين 20 آب و25 آب على أقصى تعديل إلى القائمقام في مركز القضاء.
وبعد أن تلصق الطوابع القانونية على هذه التصاريح تقيد في سجل خاص يستحصل عليه من إدارة الاحتكار، ثم يضع كل زارع توقيعه في السجل ويعطى له لقاء تصريحه وصل.
يجب أن يبين في التصريح موقع الأرض المعدة لزرع التبغ ومساحتها ونوع التبغ الذي سيزرع فيها والمساحة المراد زرعها بقصد البيع إلى الاحتكار، والمساحة المراد زرعها بقصد التصدير.
وعلى المختار بعد أن تتجمع لديه هذه التصاريح، أن يسلم مأمور الاحتكار قبل مغادرته القرية السجل الخاص المشار إليه أعلاه والذي يجب تسليمه إلى القائمقام في 20 آب.
أما القائمقام فإنه يتولى تحويل كل سجلات التصاريح وفقاً للتعليمات التي يتلقاها من الإدارة المركزية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *