نظام احتكار التبغ والتنباك

تشتري إدارة الاحتكار كميات التبغ الورق الموجودة في حوزة الزراع في مدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.
أما الأسعار التي يجب أن تشترى بها الكميات فتحددها اللجنة الدائمة بناءً على اقتراح إدارة الاحتكار، وتستند في تحديدها إياها إلى الأسعار التي اشترى بها في كل منطقة ما اشترى من موسم سنة 1934.
أما موسم سنة 1935 فلن تطبق عليه أحكام المواد 5 إلى 16 (بما فيها هذه المادة الأخيرة) وزراعة التبغ في سنة 1935 لا تجوز إلا للزراع أو ورثتهم الذين سبق لهم أن زرعوه لموسم سنة 1934، على أن لا يتجاوز كل منهم المساحة التي زرعها تبغاً خلال السنة المذكورة (1934).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *