Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
تعمد إدارة الاحتكار إلى شراء كل كميات التبغ الورق أو التبغ الذي لا يزال في طور التحضير، أو التبغ المصنوع، والمعدات المخصصة للصناعة، على الوجه التالي:
1 ـ في مدة لا يمكن أن يتجاوز حدها الأقصى شهراً ابتداءً من التاريخ المحدد في المادة الأولى، تضع إدارة الاحتكار بالاتفاق مع صاحب التبغ إحصاء بكميات التبغ الورق الموجودة لدى أصحاب المصانع والتجارة وتستلمها فوراً.
أما الأسعار التي يجب أن تشتري بها هذه الكميات فتحدده اللجنة الدائمة بناءً على اقتراح إدارة الاحتكار ثم تدفع الأثمان إلى صاحب التبغ في مدة شهرين من تاريخ استلامه.
2 ـ يجب أن يكف أصحاب المصانع الحالية عن الصناعة في مدة يبلغ حدها الأقصى ثلاثة أشهر ابتداءً من التاريخ المحدد في المادة الأولى، أما المنتجات المصنوعة والمسلمة للباعة فتخضع لنظام البندرول.
وعند انتهاء الصناعة يرجع أصحاب المصانع كميات البند رول التي لا تزال في حوزتهم إلى مصلحة البند رول ويستردون ثمنها.
أما المنتجات المصنوعة والمسلمة للباعة فتخضع لنظام البندرول.
ومعدات الاستثمار، فتشتريها إدارة الاحتكار في المدة المشار إليها أعلاه والبالغ حدها الأقصى ثلاثة أشهر بعد أن تخمن وفقاً للشروط التي ستضعها اللجنة الدائمة.
ولهذه اللجنة ولهذه اللجنة القول الفصل في كل الصعوبات التي قد تظهر أثناء التخمين.
توضع المعدات والمنتجات المشتراة تحت تصرف إدارة الاحتكار فور شرائها إياها أما أثمانها فتسدد في مدة شهرين بعد تاريخ الشراء.
وتنظر اللجنة الدائمة في حالة أصحاب المصانع.