نظام احتكار التبغ والتنباك

يجب على إدارة الاحتكار أن تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة /98/ بالمئة على الأقل من مجموع عدد مستخدميها.
أما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم إدارة الاحتكار فإن اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *