Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يجب على إدارة الاحتكار أن تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة /98/ بالمئة على الأقل من مجموع عدد مستخدميها.
أما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم إدارة الاحتكار فإن اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم.