نظام احتكار التبغ والتنباك

تطبق العقوبات التالية على مخالفات أحكام هذا الباب:
1 ـ البيع بدون رخصة أو بدون تصريح مسبق (المادة 92) جزاء نقدي يعادل ثلاثة أضعاف الرسم السنوي.
2 ـ البيع بأسعار غير السعر المفروض (المادة 93) جزاء نقدي من خمس إلى خمسين ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة سحبت الرخصة في الحال.
3 ـ حيازة ورق اللفائف بطريقة الغش (المادة 92) جزاء نقدي من عشرة قروش سورية عن كل ورقة وأقل جزاء يفرض هو عشر ليرات سورية ومصادرة الورق.
يعاقب عدا ذلك الباعة الذين يكونون بالنظر لعدم مراعاتهم الأنظمة أو لأي سبب آخر شركاء للمخالفين الأصليين بجزاء نقدي يعادل الجزاء الأساسي وتسحب رخصتهم في الحال.
4 ـ صنع ماركات مقلدة لماركات إدارة الاحتكار واستعمالها وحيازتها = الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومصادرة الأشياء المذكورة أعلاه.
يعين أيضاً في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية التعويض الذي يجب على المخالفين دفعه لإدارة الاحتكار بسبب ما ألحقت بها أعمالهم من العطل والضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *