نظام استثمار الترمواي الكهربائي

على كل ماش أو خيال أو راكب دراجة أو سائق مركبات أو حيوانات عند اقتراب قطار ترامواي أن يحيد في الحال مع دابته أو دراجته أو مركبته أو حيواناته أو قطيعه عن حديد الخط مسافة كافية يكون معها العرض اللازم لمرور الترامواي حراً.
إذا لم يكن الخيال أو السائق أميناً من حصانه أو خيله فيجب عليه أن يترجل وأن يمسك بالعنان حصانه أو خيله إلى أن يمر القطار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *