Call us now:
نظام استثمار الترمواي الكهربائي
يحظر على أي شخص كان:
1 ـ طرح أشياء ما على الخط الحديدي أو فوقه أو على مسافة تقل متر من الخط الحديدي.
إن مسافة المتر هذه عن الخط الحديدي يجب أن تكون أيضاً مرعية عند إنشاء كافة الأشغال التي تتعدى على الطريق العام أو تكون ناتئة فيه مثل الحواجز والسياجات ولوحات الإعلانات (الآرمات) والمصابيح والستائر الخ…
2 ـ الصعود على أعمدة توزيع القوة الكهربائية وتخريب الخطوط وتوابعها أو أدوات الاستثمار ومنع سير الترامواي وعرقلته أو تأخيره بتعمد ووضع أو عمل إشارات كاذبة على الخط ولمس الإشارات أو أجهزة الحركة.
3 ـ تشويش أو عرقلة تسيير أو سير المركبات والقطارت بإشارات خارجة عن العمل أو بأية صورة كانت.
4 ـ إقامة مستودعات أو إيقاف مركبات بالقرب من خط الترامواي بشكل يتعرقل معه سير القطارات.