نظام استثمار الترمواي الكهربائي

العقوبات ـ تعاقب مخالفة المواد 4 و5 بجزاء نقدي قدره 5 ليرات لبنانية سورية.
تعاقب مخالفة سائر مواد هذا النظام بجزاء نقدي قدره 50 قرشاً لبنانياً سورياً.
تضاعف هذا الجزاءات إذا تكررت المخالفة في خلال ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *