نظام استثمار الترمواي الكهربائي

ممنوع على المأمورين عند قيامهم بعملهم أن يدخنوا أو يأكلوا أو يتركوا مركبتهم أو يقفوا بعمل خارج عن وظيفتهم.
ويحظر عليهم أيضاً أثناء العمل أن يتحادثوا محادثات خارجة عن الوظيفة بعضهم مع بعض أو مع الجمهور.
ممنوع على المأمورين أثناء قيامهم بالعمل أن يجلسوا أو يقعدوا مع الجمهور في خلال نقل الركاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *