نظام استثمار الترمواي الكهربائي

ممنوع:
1 ـ الصعود إلى المركبات عند اكتمال عدد الركاب القانوني.
2 ـ الدخول إلى المركبات أو الخروج منها من غير الأمكنة المعينة لهذا الغرض والتي هي في الجهة التي تقطع الأوراق فيها.
3 ـ الدخول إلى المركبات في حالة السكر أو حالة قذارة ظاهرة والإخلال بالنظام أو عرقلة عمل السواقين أو الجباة أو المفتشين.
4 ـ إدخال الكلاب أو غيرها من الحيوانات إلى المركبات إلا إذا أمكن وضعها دون إضرار أحد على ركبتي أصحابها.
5 ـ الركوب في المركبات بدون ورقة قانونية ورفض إبراز الورقة عند طلب المأمورين المكلفين إجراء التفتيش ورفض دفع ثمن الورقة والجلوس في درجة أعلى من الدرجة المعينة في الورقة والذهاب إلى نقطة أبعد من التي تسمح بها الورقة دون قطع ورقة قانونية إضافية في الحال.
6 ـ الغناء أو الإتيان في المركبات بأعمال أو أحاديث غير لائقة.
7 ـ البصق في المركبات وتوسيخ أدواتها أو تعطيلها.
8 ـ الدخول إلى المركبات بسلاح مدكوك أو بأشياء خطرة أو رزم قد توسخ أو تضايق أو تزعج الركاب بحجمها أو نوعها أو رائحتها.
9 ـ الصعود إلى المركبات أو النزول منها في غير نقط الوقوف القانونية وقبل وقوف القطار وقوفاً تاماً حلى ولو لم يقف السائق في نقطة وقوف وكذلك في أثناء المناورات.
10 ـ نزع الإعلانات والبطاقات والبيانات أو الكتابات المعلقة في داخل أو خارج المركبات وإتلافها.
11 ـ إشغال محل غير مخصص للركاب أو قسم معد لغاية خصوصية وعرقلة السير في مماشي المركبات أو مداخلها.
12 ـ الوقوف على درجة المركبات (المرقى) وفي غير الأمكنة التي هي قرب السواق والانحناء خارج المركبات ولمس أجهزة الوقاية أو السير والانتقال من مركبة إلى أخرى أثناء سير القطارات.
13 ـ قذف أي شيء كان من مركبة التراموي من شأنه أن يجرح أو يوسخ أو يذعر الشخص الذي قد يصيبه.
14 ـ لمس الأجهزة المحركة في المركبات.
15 ـ التكلم مع السواق أو الجابي أثناء سير المركبات.
16 ـ الجلوس على ظهر المقاعد وعلى المحلات التي بقرب السائق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *