نظام استثمار الترمواي الكهربائي

إن الركاب الذين يدخلون المركبة مخالفة لإحدى المواد المذكورة أعلاه والذين لا يبرحونها بعد تنبيه مأموري الاستثمار يجوز طردهم من المركبة بمساعدة رجال القوة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *