Call us now:
نظام استثمار الترمواي الكهربائي
يجب على الركاب أن يدفعوا تماماً قيمة الورقة بعملة قانونية وليس على الجباة أن يصرفوا لهم.
على الركاب الحاملين بطاقات وأوراق سير أن يبرزوها للجباة عند قيام هؤلاء بقبض أجرة الركوب بدون أن يطلبها الجباة منهم. أثناء الطريق تبرز البطاقات والأوراق إما بناء على طلب السواقين إما بطلب من مأموري التفتيش. إذا تعذر على الراكب إبراز البطاقة أو الورقة التي يجب أن تكون معه فيترتب عليه أن يقطع في الحال ورقة أخرى تقابل المسافة الكائنة بين النقطة التي ركب فيها والنقطة التي عليه أن ينزل فيها.