نظام استثمار الترمواي الكهربائي

على المشاة والخيالة وراكبي الدراجات وسائقي الحيوانات أو المركبات أية كانت أن يتجنبوا على قدر الإمكان السير على الخطوط التي يشغلها الترامواي أو الوقوف فيها.
على سائقي المركبات أية كانت أن يجتنبوا أيضاً تسيير عجلات مركباتهم على حديد خطوط الترامواي.
إذا تجاوزت مركبة، مركبة الترامواي السائرة فعليها أن تتجاوزها من جهة اليمين إذا كان عرض الممر كافياً بين حجم الترامواي وحافة الرصيف.
يجب على المركبات الراغبة في تجاوز الترامواي من اليسار أن لا تفعل ذلك إلا بعد أن تتأكد من أنها تستطيع العبور إلى جهة الطريق اليمنى دون أن تجبر الترامواي بسبب ذلك على تغيير سيره.
لا يجوز عند وقوف الترامواي لصعود الركاب أو لنزولهم، لأية مركبة كانت أن تتجاوز الترامواي من اليمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *