Call us now:
نظام استثمار المقالع
كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً في أراضيه أو في أراضي شخص ثاني أو في أراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل أربعة أضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.
كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً في أراضيه أو في أراضي شخص ثاني أو في أراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل أربعة أضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.