نظام استثمار المقالع

كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً في أراضي الدولة دون الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة 8 يعاقب عدا عن الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه بجزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية سورية.
تصادر عدا ذلك المواد المستخرجة إذا كانت لا تزال موجودة وإذا اختفت تلك المواد فتعين قيمتها وتحصل على الطريقة المتبعة في الضرائب المباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *