Call us now:
نظام الاستثمار في مؤسسة النقل العام
في حالة وجود مخالفة من قبل أحد الركاب لما ورد في المواد 25 ـ 26 ـ 27 ـ ينذر من قبل المسؤولين عن السيارة في مغادرتها وفي حالة تمنعه يجوز طرده بمساعدة قوى الأمن.
في حالة وجود مخالفة من قبل أحد الركاب لما ورد في المواد 25 ـ 26 ـ 27 ـ ينذر من قبل المسؤولين عن السيارة في مغادرتها وفي حالة تمنعه يجوز طرده بمساعدة قوى الأمن.