نظام الاستثمار في مؤسسة النقل العام

على الركاب أن يدفعوا تماماً قيمة التذكرة وليس على الجباة أن يصرفوا لهم إلا وفقاً للتعليمات التي تصدر إليهم في هذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *