نظام التبرع

يعتبر جمعاً للمال على سبيل التبرع كل تصد للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت ويشمل ذلك إقامة الأسواق الخيرية ـ الحفلات بأنواعها ـ جمع التبرعات بواسطة الإيصالات ـ جمع التبرعات عن طريق الصناديق المقفلة ـ عرض الأفلام السينمائية لأغراض خيرية ـ التقاويم من قبل الجمعيات أو الاتحادات ـ جمع التبرعات العينية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *