نظام التبرع

يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو المديرية التي أصدرت الترخيص إرسال موظفين للتفتيش على حساب التبرعات ووضع تقرير بنتيجة ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *