Call us now:
نظام التبرع
تفتح الصناديق خلال أسبوع من انتهاء مدة الترخيص بحضور لجنة تشكلها الجمعية من عضوين في مجلس الإدارية أو أكثر وبإشراف أحد موظفي المديرية المختصة حتى يتم حصر الأموال وينظم محضر بذلك.
تفتح الصناديق خلال أسبوع من انتهاء مدة الترخيص بحضور لجنة تشكلها الجمعية من عضوين في مجلس الإدارية أو أكثر وبإشراف أحد موظفي المديرية المختصة حتى يتم حصر الأموال وينظم محضر بذلك.