نظام التبرع

بعد تنظيم المحضر المنصوص عنه في المادة 9 من هذا النظام يجري إتلاف الإيصالات، أما التقاويم فيجري بيعها لأغراض تجارية إن أمكن وإلا يجري إتلافها ويذكر ذلك في محضر لاحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *