Call us now:
نظام التبرع
بعد تنظيم المحضر المنصوص عنه في المادة 9 من هذا النظام يجري إتلاف الإيصالات، أما التقاويم فيجري بيعها لأغراض تجارية إن أمكن وإلا يجري إتلافها ويذكر ذلك في محضر لاحق.
بعد تنظيم المحضر المنصوص عنه في المادة 9 من هذا النظام يجري إتلاف الإيصالات، أما التقاويم فيجري بيعها لأغراض تجارية إن أمكن وإلا يجري إتلافها ويذكر ذلك في محضر لاحق.