Call us now:
نظام التبرع
آ = يخضع جمع التبرعات لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويمنح الترخيص في حدود المحافظة التي توجد فيها الجمعية من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة أما إذا تجاوز الجمع المحافظة التي توجد فيها الجمعية أو الاتحاد يكون الترخيص من الإدارة المركزية.
ب = يعطى الترخيص للاتحاد العام النسائي من الإدارة المركزية، كما يعطى لفروعه ومنظماته من مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات.