Call us now:
نظام التبرع
يذكر في المحضر المنصوص عنه في المادة 9 الكمية المجموعة وقيمتها المقدرة وعند بيعها تذكر القيمة الحقيقية التي تباع بها.
يذكر في المحضر المنصوص عنه في المادة 9 الكمية المجموعة وقيمتها المقدرة وعند بيعها تذكر القيمة الحقيقية التي تباع بها.