نظام التبرع

تقدم الجمعية التي تجمع تبرعات من الخارج بياناً بحصيلة الجمع خلال 30 يوماً من انتهاء مدة الجمع مصدق من البعثة الدبلوماسية السورية في ذلك البلد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *