Call us now:
نظام التبرع
يجوز للجهة الإدارية المختصة حرمان الجمعية من الترخيص لمدة أقصاها سنة، إذا خالفت الشروط التي تحدد في الترخيص الممنوح لها أو أحد أحكام هذا النظام.
يجوز للجهة الإدارية المختصة حرمان الجمعية من الترخيص لمدة أقصاها سنة، إذا خالفت الشروط التي تحدد في الترخيص الممنوح لها أو أحد أحكام هذا النظام.