نظام التبرع

يلغى الترخيص بالجمع من قبل الجهة التي منحته بناءً على طلب الجمعية أو الاتحاد صاحب العلاقة أو إذا رأت تلك الجهة ضرورة لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *