Call us now:
نظام الحانات
لا يجوز فتح حانة من أي نوع كانت إلا بعد الحصول على رخصة تمنح بقرار من المحافظ يتخذ وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يقترن بتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية.
لا يجوز فتح حانة من أي نوع كانت إلا بعد الحصول على رخصة تمنح بقرار من المحافظ يتخذ وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يقترن بتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية.