نظام الحانات

على من يرغب في فتح حانة أن يقدم طلباً خطياً إلى المحافظ يذكر فيه ما يلي:
أ ـ اسمه واسم أسرته وشهرته ومحل ولادته وتاريخ ومحل إقامته وتابعيته ومهنته وإذا كان متزوجاً ذا أسرته فيقدم هذه البيانات نفسها عن كل من امرأته وأولاده.
ب ـ موضع الحانة.
جـ ـ الصفة التي يقوم بها بإدارة الحانة، ولا يجوز في أي حال أن تتولى إدارتها امرأته أو أحد أولاده.
د ـ اسم صاحب البناء المراد فتح الحانة فيه وشهرته ومحل ولادته وتاريخها ومحل إقامته وتابعيته ومهنته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *