نظام الحانات

لا يجوز في أي حال أن يرخص للبقالين أو سواهم بأن يتخذوا من حوانيتهم أو أن يفتحوا ضمنها حانات تباع فيها الخمرة بالقدح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *