نظام الحانات

تعطى الرخصة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من قبل المحافظ وهي غير تابعة لتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *