نظام الحانات

يحظر على أصحاب الحانات أن يقبلوا في حاناتهم، كزبائن أو مستخدمات، الإناث اللواتي سبق قيدهن في سجل المومسات لتعاطيهن الفحش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *