Call us now:
نظام السجون
يمكن استخدام السجناء بأعمال البناء أو ما يشابهها داخل السجون أو وضعهم تحت إمرة الوزارات والسلطة العسكرية والبلديات لاستخدامهم في أشغال تعود للنفع العام خارج المؤسسات المركزية أو السجون.
تتحمل الدائرة التي تستخدم السجناء نفقات نقلهم وتقدم لهم الطعام ومحل المبيت ليلاً ويجب أن يجري نقلهم بصورة اضطرارية بالعجلات عندما تتجاوز المسافة عشرة كيلو مترات.
تدفع الدائرة التي تستخدم السجناء أجرة يومية قدرها عشرة قروش سوري لكل منهم.
على كل دائرة ترغب في استخدام السجناء أن ترفع إلى وزارة الداخلية طلباً تبين فيه:
أولاً ـ عدد السجناء الذي تحتاج إليه.
ثانياً ـ وسائل المحافظة التي لديها لأجل حراستهم.
يتضمن مجرد قبول إحدى الدوائر استخدام السجناء بأنها تعهدت بمراعاة جميع أحكام هذا المرسوم.