نظام السجون

يعين وزير الداخلية طبيب السجن من بين أطباء الصحة بناء على اقتراح المدير العام للصحة. يربط طبيب خاص بالسجن المركزي ويعين من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير المذكور. إذا غاب الطبيب الأصيل أو حالت أمور دون حضوره يقوم مقامه موقتاً طبيب يقبله المحافظ بناء على تنسيب رأس أطباء المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *