نظام السجون

يتألف فراش المرضى من سرير صغير وفراش قش وفراش من قطن ووسادة ريش مع غطائها شرشفين وغطائين. يبدل قش الفراش كلما ارتآه الطبيب لازماً وعلى كل حال بعد الوفاة يطهر فراش الموقوف المصاب بمرض سار أو وبائي ويحرق قش الفراش ويغسل غطاؤها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *