Call us now:
نظام السجون
إن رئيس إدارة السجون أو رئيس قسم الحراسة مكلف بالقيام بالأمور الآتية تحت إشراف ومراعاة أحكام المادة 421 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
1 ـ بإدارة جميع فروع دوائر السجن.
2 ـ بتأمين حراسة الموقوفين وحفظ الترتيب والانتظام والنظافة في جميع أقسام السجن.
3 ـ بالسهر على تنفيذ الأحكام الواردة في دفتر الشروط من قبل المتعهد وتطبيق تعرفة أجور العمل واخبار المحافظ بالمخالفات لأحكام دفتر الشروط خصوصاً فيما يتعلق بانتقاء العمل وعدم كفاية الملابس.
4 ـ بتطبيق التعليمات المتعلقة بأخذ أشكال وقياسات الموقوفين.
5 ـ بمسك القيود المختلفة المذكورة في المادة الآتية: