نظام السجون

كل الوسائل اللازمة لمنع أو لمحاربة الأمراض الوبائية أو السارية يجب أن تأخذها الإدارة بالاتفاق مع طبيب السجن. يجب تطهير الألبسة التي كان يرتديها موقوف توفي أو أصيب بمرض سار وكذا الحجرة التي كان يشغلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *