نظام السجون

تنظم في السجن المركزي دائرة للتعليم الابتدائي ويجوز إجراء ذلك أيضاً في السجون الأخرى بقرار من وزير الداخلية. تسلم الدائرة المذكورة إما لأساتذة من ملاك وزارة التربية منتدبين إلى وزارة الداخلية يتقاضون رواتبهم من موازنة هذه الوزارة وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام موظفي وزارة التربية أو لأستاذ من أساتذة المنطقة فيتقاضى هذا من ميزانية وزارة الداخلية تعويضاً إضافياً يعين بقرار من وزير الداخلية أو لأي شخص آخر يقبله وزير الداخلية بناءً على اقتراح المحافظ وبعد رأي موافق يبديه وزير التربية على أن لا يتقاضى الشخص المذكور راتباً أو تعويضاً ما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *