Call us now:
نظام السجون
يجوز لموظفي الحكومة أو لأشخاص آخرين مأذونين من قبل المحافظ أن يقرأوا مواضيع أخلاقية أو علمية أو يلقوا محاضرات عنها والمواضيع التي يريد هؤلاء الأشخاص الآخرون البحث فيها يجب عرضها على المحافظ. حضور جلسات القراءة والمحاضرات إجباري للمحكومين، أما إذا كانت ذات صبغة دينية فلا يكون حضورها إجبارياً إلا لمن كان قد طلب اتباع مراسم الدين الذي تتعلق المحاضرة به.