Call us now:
نظام السجون
يمسك رئيس إدارة السجن أو رئيس قسم الحراسة سجلاً خاصاً بالرجال وآخر بالنساء من السجلات الآتية:
سجلات للاظناء، سجل للمحكومين، سجل للقاصرين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم المحكوم عليهم إصلاحاً للنفس ويمسك رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أيضاً عند اللزوم سجلات على حدة للمسجونين هي:
سجل للمسجونين من أجل دين عليهم، سجل للمسجونين الموجودين مؤقتاً في السجن. سجل للمحكومين بمادة مخالفة، يكلف أيضاً رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة بمسك السجلات الآتية:
1 ـ السجلات الأصلية للترتيب والإدارة. سجل للمراقبة بأسماء الموقوفين من الجنسين. سجل للمراقبة العددية. سجل لمطلقي السراح شهرياً. سجل لقيد العقوبات، سجل لمراسلات الموقوفين مع السلطات الإدارية والقضائية. سجل للأشياء المنقولة العائدة للدولة. سجل لقيد الأوامر الإدارية والبلاغات العامة. وعموماً جميع السجلات والجداول الأخرى التي تقضي بمسكها التعليمات الوزارية.
2 ـ السجلات والقيود المتعلقة بحساب الأموال العائدة للموقوفين وفقاً للتعليمات الوزارية. جميع السجلات التي يكلف رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة بمسكها تنظم وفقاً للنماذج التي تعينها التعليمات الوزارية.