نظام السجون

تؤمن الشرطة دخول الموقوفين أو غيرهم من الأشخاص الذين يجوز لهم دخول السجن بأي صفة كانت وخروجهم بصورة هادئة. والشرطة تسهر خاصة على أن لا يحصل تبديل بين الأشخاص عند الخروج ويلاحظ بصورة عامة وسائل الصلة على أنواعها بين الخارج وداخل السجن ويمنع الاتجار بأية صورة كانت وخصوصاً الاتجار بالسلاح والمخدرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *