نظام السجون

فضلاً عن الأحكام العامة المنصوص عليها في هذا النظام يصدر المحافظ بناءً على اقتراح رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة قراراً يعين فيه وسائل النظام الداخلي والانضباط المحلي (خصوصاً في حال الحريق) وتفصيلات النظام الواجب إجراؤها في كل سجن (ساعات القيام والمنام والطعام والنزهة وغير ذلك من الأعمال العامة التي يقوم بها السجناء وعدد الزيارات الواجب على موظفي السجن إجراؤها كل أسبوع للمسجونين وكذا أيام وساعات زيارة المسجونين من قبل أسرتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *