Call us now:
نظام السجون
تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بنظام أو تشكيل السجون ومؤسسات العقاب والأحكام المخالفة المنصوص عليها في المواد 448 و449 و450 و451 و452 و48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (العثماني) مع عدم الإخلال بالحقوق الممنوحة لوزير العدل بموجب المادة 4 من القرار رقم 238 تاريخ 20 حزيران 1928 والممنوحة لقضاة التحقيق ورؤساء المحاكم بموجب المادة 457 (حالياً: 423) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فهذه تبقى محفوظة لهم.