Call us now:
نظام السجون
المبالغ التي يحملها الموقوفون عند وصولهم إلى السجن تسلم إلى رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة لقاء وصل يقطع من سجل ذي أرومة. وإذا كان بين موظفي السجن كاتب محاسب تسلم المبالغ إليه وفي هذه الحال يقوم مقام الوصل توقيع الموقوفين على سجل الأمانات.