Call us now:
نظام السجون
لا يجوز أن تتجاوز المبالغ الموجودة في صندوق السجن باسم الموقوفين المبلغ الأعلى الذي عينه المحافظ لكل سجن، وإذا كان المبلغ الزائد يتجاوز ديناراً سورياً ذهبياً فيسلم إلى خزينة الحكومة ويجري قيده وفقاً للتعليمات.
لا يجوز أن تتجاوز المبالغ الموجودة في صندوق السجن باسم الموقوفين المبلغ الأعلى الذي عينه المحافظ لكل سجن، وإذا كان المبلغ الزائد يتجاوز ديناراً سورياً ذهبياً فيسلم إلى خزينة الحكومة ويجري قيده وفقاً للتعليمات.