نظام السجون

لا يجوز أن تتجاوز المبالغ الموجودة في صندوق السجن باسم الموقوفين المبلغ الأعلى الذي عينه المحافظ لكل سجن، وإذا كان المبلغ الزائد يتجاوز ديناراً سورياً ذهبياً فيسلم إلى خزينة الحكومة ويجري قيده وفقاً للتعليمات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *